الشيخ محمد السند

178

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ] الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 ) فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام - يأمره أن يغتسل غسل الميت مرّة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ، ثمّ يكفن كتكفين الميت إلّا أنه يلبس وصلتين منه وهما المئرز والثوب قبل القتل واللفافة بعده .